401

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي

جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

(1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن

مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.

(1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الأقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن

منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.

(1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد

الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لأنا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك أقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.

(1260) 83 محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله

مخ ۴۰۲