398

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول.

(1244) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن

أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.

(1245) 68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه

السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال: لا بأس تغسل يديها.

(1246) 69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن

الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

(1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد

بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق (1)

مخ ۳۹۹