396

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(1233) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر

عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه.

(1234) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن

العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.

(1235) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.

(1236) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان

عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة.

(1238) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية

بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

مخ ۳۹۷