389

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ضيعت فعليها صلاتان.

(1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة

عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

(1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال

حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

(1203) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي

الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

(1204) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

(1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن

يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت

مخ ۳۹۰