386

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

(1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

(1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد

الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.

(1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى

الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.

(1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم

عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

(1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى

قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

(1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى

مخ ۳۸۷