384

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم الحيض اسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ثجا.

(1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لأبي

الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان أسألك عن مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث.

(1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام

فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج

مخ ۳۸۵