366

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.

(1115) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن

عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال: إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.

(1116) 9 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة

عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اغتسلت من الجنابة فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (1) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

(1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن

شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.

(1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال

سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن

مخ ۳۶۷