345

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك (1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟

قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور ليس عليك مسح.

(1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي

جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.

(1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به.

(1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

(1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.

مخ ۳۴۶