678

د موطأ تفسير د قنازعي لخوا

تفسير الموطأ للقنازعي

ایډیټر

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

خپرندوی

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

قطر

مِنْ قِبَلِ الأَبِ، ولَمْ يَأْخُذْ القَاتِلُ عَمَّ المَقْتُولِ مِنْ ذَلِكَ [كُلِّه] (١) شَيْئًَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ قتَلَهُ عَمْدًَا، فَلِهَذا لَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مَنْ قتَلَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ، وأَمَّا إذا قتَلَهُ قَرِيبُهُ خَطَأ فإنَّهُ يَرِثُ المَالِ ولَا يَرِثُ الدِّيةَ.
وقَدْ قِيلَ: إنَّ قَاتِلَ الخَطَأ لَا يَرِثُ مِنْ المَالِ شَيْئًَا ولَا مِنَ الدّيةِ، والأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينةِ.
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: وتَشْبَهُ هَذِه القِصَّةُ قِصَّةُ الذي كَانَ قَتَلَ قَرِيبَهُ فِي زَمَنِ (٢) مُوسَى ﵇ لِكَيْ يَرِثَهُ، فَحَكَمَ مُوسَى فِي ذَلِكَ بالقِصَاصِ، وحَرَمَ القَاتِلَ المِيرَاثَ (٣)، وبِهَذا يُحْكَمُ فِي شَرِيعَتِنَا، وحَكَمَ بهِ عُمَرُ فِي المُدْلِجِيِّ الذِي قتَلَ ابْنَهُ، أُعْطِيَ دِيةُ المَقْتُولِ لأَخِيهِ.
* * *

(١) من (ق).
(٢) في (ق): زمان.
(٣) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٤٤٠.

2 / 696