265

د موطأ تفسير د قنازعي لخوا

تفسير الموطأ للقنازعي

ایډیټر

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

خپرندوی

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

قطر

يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتهُ التي تَصَدَّق بِها، لأَنَّهُ لا رَجُوعَ فيها.
[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: لمْ يُلْزَمُ الرَّجُلُ أنْ يُخْرِجَ زَكَاةً عَنْ عَبيدِ عَبِيدِه، مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَالَ العَبْدِ لَهُ، حتَّى يَنتزِعَهُ منهُ سَيِّدُه، فَلِذَلِكَ لا يُزَكَي الَسيِّدُ عَمَّنْ لا يَمْلِكُهُ مِلْكًا تَامَّا، ولمْ يُلْزَمُ العَبْدُ أَنْ يُخْرِجَها عَنْ عَبْدِه، لأن الزَّكَاةَ إنَّمَا هِي علَى الأَحْرَارِ، وَلَزِمَ الرَّجُلُ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ خَادِمِ زَوْجَتِه، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النَّفَقَةَ على امْرَأتِه، وعلى خَادِمِهَا التي لا غِنَى لَها عَنْهَا.
* * *
تَمَّ تَفْسِيرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ، والحمدُ لله رَبِّ العَالِمينَ، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ،
وعلى آلهِ، وصَحْبهِ الأَكْرَمِينَ
يَتْلُوهُ على بَرَكةِ اللهِ كِتَابُ الصِّيامِ

1 / 278