٢٦١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: جِيءَ بِثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ أَسِيرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَنْ نَقْتُلَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نَفْدِيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نَعْتِقَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُسْلِمَ»، فَقَالَ: إِنْ تَصِلْ تَصِلْ عَظِيمًا، وَإِنْ تُفَادِ تُفَادِ عَظِيمًا، وَإِنْ تُعْتِقْ تُعْتِقْ عَظِيمًا، وَإِنْ أُسْلِمْ قَسْرًا فَلَا، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تُحْمَلُ إِلَى قُرَيْشٍ حَبَّةٌ وَلَا تَمْرَةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَكَتَبَتْ قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْأَلُهُ بِأَرْحَامِهَا، وَتَقُولُ: إِنَّكَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَقَدْ هَلَكْنَا وَهَلَكَ عِيَالَاتُنَا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ثُمَامَةَ «أَنْ تَدَعَ لِحَرَمِ اللَّهِ وَأَمْنِهِ مَادَّتَهُمْ، وَأَنْ لَا تَحْمِيَ عَلَيْهِمْ» فَحَمَلَ إِلَيْهِمْ
٢٦١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ خَنَسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ، فَقَالَ: يُغِيرُ الْعَدُوُّ فَيَسْبِي أَهْلَ الذِّمَّةِ وَيَسُوقُ الْبَقَرَ ⦗٢٧٧⦘ وَالْغَنَمَ، فَتَطْلُبُهُمُ الْخَيْلُ، فَتُدْرِكُهُمْ، فَيَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، وَيَنْكِحُونَ نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَالْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ، وَمَنْ نَكَحَ ذِمِّيًّا فَهُوَ زَانٍ»