Sunan Sa'id ibn Mansur (1)
سنن سعيد بن منصور (1)
ایډیټر
حبيب الرحمن الأعظمي
خپرندوی
الدار السلفية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م
د خپرونکي ځای
الهند
ژانرونه
•Exegesis and its principles
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ قُتِلَ شَهِيدًا؟ إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِئَاءً، إِنَّمَا الشَّهِيدُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا»
٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِأَبِي مُوسَى: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ بِسَيْفِهِ يَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَضُرِبَ فَقُتِلَ كَانَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟» فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: نَعَمْ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا خَرَجَ بِسَيْفِهِ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ثُمَّ أَصَابَ أَمْرَ اللَّهِ فَقُتِلَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»
٢٥٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نا أَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يُبْقِيَ لَهَا عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ ⦗٢٥٢⦘، فَيَقُولُ كَلَّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ - أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ - وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا فِي مَغَازِيكُمْ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّ رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةٍ يُرِيدَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ، أَلَا لَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا: كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»
2 / 251