460

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
٢٠٢٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ، لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: «سُنَّةٌ»
٢٠٢٣ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
٢٠٢٤ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ إِلَّا مَا يُطِيقُ»
٢٠٢٥ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا
٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا
٢٠٢٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ مَا لَا يُطِيقُ

2 / 82