442

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

١٩٥١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ، لَهُ جَارِيَةً، فَفَعَلَ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فِي أَهْلِهَا، فَكَفَّ عَنْهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَفَعَلَ " قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ
١٩٥٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ «أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا»
١٩٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذَكَرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ طَلِّقْهَا» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أُطَلِّقُهَا، فَقَالَ: «خُذُوا جَارِيَتَكُمْ» فَرَدَّهَا
١٩٥٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، ﵁ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَاشْتَرَاهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ بِهَا، فَقَالَ صَاحِبُهَا: يَا أَبَا إِسْحَاقَ دَعْهَا حَتَّى نَأْمُرَ بِهَا فَتُمَشَّطَ، ثُمَّ نُرْسِلَ بِهَا إِلَيْكَ، فَتَرَكَهَا حَتَّى صَنَعُوا ذَلِكَ بِهَا، فَلَمَّا خَلَا بِهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَحِلُّ لَكَ، قَالَ: «وَلِمَ؟» قَالَتْ: إِنِّي ذَاتُ زَوْجٍ، قَالَ: «مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَنِي عَلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» فَخَرَجَ بِهَا إِلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ الْقَوْلَ ⦗٦٥⦘، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ فِي السُّوقِ، فَسَمِعَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ أَقْصِرْ عَلَيْكَ، لَا تَقُلْ: إِنِّي مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ، إِنَّمَا هِيَ جَارِيَتِي زَوَّجْتُهَا غُلَامًا لِي، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: «لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ، هُوَ زَوْجُهَا حَيْثُمَا أَدْرَكَهَا أَخَذَ بِرِجْلِهَا» فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

2 / 64