420

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

١٨٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا الظِّهَارُ فِي الْإِيلَاءِ»
١٨٤٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ "
١٨٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷿ وَلَا يَعُودُ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
١٨٤٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: «لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي ظِهَارِ النِّسَاءِ
١٨٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي امْرَأَةٍ ⦗٤٣⦘ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ لِلرِّجَالِ»

2 / 42