١٧٦١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنبأ سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ يَقُولُ ذَلِكَ» . قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ
١٧٦٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَيٌّ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ بِبَقِيَّةِ حَمْلِهَا، وَإِذَا وَضَعَتِ اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرِثَتْهُ»