350

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ، لَا يَهْدِمُ دُخُولُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الطَّلَاقِ»
١٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ» وَسَأَلَ شُرَيْحًا فَقَالَ: طَلَاقٌ جَدِيدٌ وَنِكَاحٌ جَدِيدٌ، فَقَالَ زِيَادٌ: قَدْ قَالَ شُرَيْحٌ وَقَضَى أَبُو نُجَيْدٍ
١٥٣١ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ»
وَسَأَلَ شُرَيْحًا فَقَالَ: «يَهْدِمُ الدُّخُولُ الْأَخِيرُ طَلَاقَ الْأَوَّلِ» وَكَانَ عَامِرٌ يَأْخُذُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ
١٥٣٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ» قَالَ دَاوُدُ: وَكَانَ عَامِرٌ يَرَاهُ
١٥٣٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»

1 / 399