337

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا» .
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ
١٤٦٥ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، نا خُصَيْفٌ، عَنِ الْحَكَمِ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ»
١٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ: «لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ»
١٤٦٧ - حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ» .
١٤٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ مِثْلَ ذَلِكَ

1 / 386