315

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا: «إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ، وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا، وَتَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا إِنْ شَاءَتَا»
١٣٦٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَسُئِلَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَتَوْا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لِتَمْكُثْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنِّي أَرْجُو إِنْ هِيَ فَعَلَتْ أَنْ تَزَوَّجَ لَيْلَةَ تَحِلُّ. فَفَعَلَتْ، فَتَزَوَّجَتْ لَيْلَةَ حَلَّتْ»
١٣٦٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَتْ: وَسَأَلْتُهُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي. فَذَكَرَتْ حَالًا مِنْ حَالِهَا قَالَتْ: فَرَخَّصَ لِي، فَلَمَّا وَلَّيْتُ نَادَانِي: «امْكُثِي فِي ⦗٣٦٥⦘ بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

1 / 364