30

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

١١٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنبأ مُغِيرَةُ، قَالَ: نا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ "
١١٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبِي يَرُدُّ فُضُولَ الْمَالِ عَنِ الْفَرَائِضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا»
١١٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ»
١١٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلَا عَلَى الزَّوْجِ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ»

1 / 79