212

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

ایډیټر

حبيب الرحمن الأعظمي

خپرندوی

الدار السلفية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

الهند

٩٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: امْتَرَيْنَا فِي قِرَاءَةِ هَذَا الْحَرْفِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: ٢٥] أَوْ (يَفْعَلُونَ)، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ لِأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَجُلٌ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ حَرَامًا، ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ فَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ) .
٩٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، نا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ، فَقَالَ: لِيَتَزَوَّجْهَا
٩٠٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زِيْدٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا»
٩٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا عَتَّابٌ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»
٩٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، فَرَآهَا تُرْضِعُ جَارِيَةً، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا

1 / 261