589

تفسیر آیات الاحکام

تفسير آيات الأحكام

سیمې
سوریه

فإن أتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب

[النساء: 25] وذهب الأوزاعي وابن حزم وهو مذهب الشيعة إلى أنه يجلد (80) ثمانين جلدة، لأنه حد وجب صيانة لحق الآدميين إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية.

ومن أدلة الجمهور ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال " أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين جلدة ".. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال (يجلد العبد في القذف أربعين).

قال ابن المنذر: والذي عليه الأمصار القول الأول (أي قول الجمهور) وبه أقول.

ورد الجمهور بأن آية القذف خاصة بالأحرار، فالحر إذا قذف محصنا حد ثمانين جلدة، وأما العبد فحده أربعون، فقاسوا القذف على حد الزنى، والله تعالى أعلم.

الحكم التاسع: هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق (الله) ويترتب على كونه حقا من حقوق الله تعالى ما يلي:

أ - أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامة الحد وإن لم يطلب المقذوف.

ب - لا يسقط بعفو المقذوف عن القاذف، وتنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى.

ج - يتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنى.

ناپیژندل شوی مخ