738

Tafsir Al-Haddad Mistakenly Printed as Al-Tafsir Al-Kabir by Al-Tabarani

تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني

ایډیټر

هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي

خپرندوی

دار الكتاب الثقافي الأردن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

إربد

واختلف العلماء في هذا، فقال الشافعيّ: (إذا مسّ الرّجل بدن المرأة نقض وضوءه سواء كان باليد أم بغيرها من الأعضاء).وقال الأوزاعيّ: (إن مسّها باليد نقض؛ وإن كان بغير اليد لم تنقض).
وقال مالك وابن حنبل والليث بن سعد: (إن كان اللّمس بشهوة نقض وإلاّ فلا).وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: (إن كان ملامسة فاحشة يحدث الانتشار في التّجرّد نقض؛ وإلاّ فلا).وقال محمد: (لا تنقض الملامسة بحال)،وبه قال ابن عبّاس والحسن البصريّ.
دليل الشافعيّ ما روي [أنّ النّبيّ ﷺ نهى عن بيع الملامسة] (^١) واللّمس أكثر ما استعمل في لمس اليد. وحجّة من لم يوجب الوضوء بالملامسة ما روي عن عائشة ﵂ قالت: [كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلّي ورجلاي في قبلته، فإذا سجد وغمزني فضممت رجلاي فإذا قام بسطتهما]،والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (^٢).
وعن عائشة ﵂ أيضا قالت: افتقدت النّبيّ ﷺ ذات ليلة؛ فجعلت أطلبه بيديّ؛ فوقعت يديّ على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: [أعوذ برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك] فلمّا فرغ من الصّلاة فقال لي: [أتاك شيطانك؟] (^٣).
قالوا: فلمسته عائشة وهو في الصلاة فمضى فيها. وعن عائشة ﵂: [أنّ النّبيّ ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ثمّ يصلّي ولا يتوضّأ] (^٤).

(^١) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب بيع المنابذة: الحديث (٢١٤٦).ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة: الحديث (١٥١١/ ١).
(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٦ ص ١٤٨ و٢٥٥.والبخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش: الحديث (٣٨٢)،وفي كتاب التطوع: الحديث (٥١٣).
(^٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة: الحديث (١٩٣٢ و١٩٣٣) بإسناد صحيح على شرط مسلم، قاله المحقق الأرنئوط.
(^٤) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (٤٣٨٢).في مجمع الزوائد: ج ١ ص ٢٤٧؛قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن بشير، وثقه شعبة وغيره، وضعفه يحيى وجماعة».

2 / 242