701

Tafsir Al-Haddad Mistakenly Printed as Al-Tafsir Al-Kabir by Al-Tabarani

تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني

ایډیټر

هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي

خپرندوی

دار الكتاب الثقافي الأردن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

إربد

وإنّما كان هذا قبل نزول الحدود؛ كانت المرأة في أوّل الإسلام إذا زنت حبست في البيت حتى تموت (^١)،وإن كان لها زوج كان مهرها له، حتى نزل قوله تعالى:
﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٢) فقال رسول الله ﷺ:
[خذوا عنّي؛ خذوا عنّي: قد جعل الله لهنّ سبيلا، الثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام] (^٣) فنسخت تلك الآية بعض هذه الآية، وهو الإمساك في البيوت، وبقي منها محكما وهو الإشهاد.
وكان في هذا النّسخ نسخ القرآن بالسّنّة، ثم تغريب في البكر بقوله تعالى ﴿(الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)﴾ لأن ظاهر تلك الآية يقتضي أنّ الجلد بيان لجميع الحكم المتعلّق بالزّنا، إذ لو لم يجعل ذلك كذلك لكان قصورا في البيان في مواضع الحاجة، ونسخ جلد الزّنا المحصن الثّيّب بحديث ماعز: [أنّ النّبيّ ﷺ رجمه ولم يجلده] (^٤).
وعن عمر ﵁ أنّه قال: (لولا أنّ النّاس يقولون زاد عمر في كتاب الله؛ لكتبت في حاشية المصحف: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله ويتوب الله على من تاب) (^٥).وقال الشّافعيّ ﵀: (جلد الثّيّب المحصن منسوخ، وتغريب البكر غير منسوخ)،وعند داود ومن تابعه من أصحاب الظّواهر:
(ليس بشيء منهما منسوخ).

(^١) أخرجه الطبري من قول ابن عباس في جامع البيان: النص (٦٩٩٠).
(^٢) النور ٢/.
(^٣) عن عبادة بن الصامت؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٥ ص ٣١٣ و٣١٧.وأبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب في الرجم: الحديث (٤٤١٥ و٤٤١٦).والترمذي في الجامع: أبواب الحدود: الحديث (١٤٣٤)،وقال: صحيح.
(^٤) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا: الحديث (١٦٩٥/ ٢٢).
(^٥) أخرجه أحمد في المسند: ج ١ ص ٣٦ و٤٣.والترمذي في الجامع: أبواب الحدود: الحديث (١٤١٣)،وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الرجم: الحديث (٤/ ٧١٥٤).وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج ٣ ص ٩٥،وقال: هذا حديث ثابت مشهور.

2 / 205