380

Tafsir Al-Haddad Mistakenly Printed as Al-Tafsir Al-Kabir by Al-Tabarani

تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني

ایډیټر

هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي

خپرندوی

دار الكتاب الثقافي الأردن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

إربد

فليس فيها كفّارة؛ ولو أمره بالكفّارة لأمرته أن يتمّ على قوله) (^١).يدلّ عليه ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: [من نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له] (^٢).
وعن إبراهيم النخعيّ قال: (لغو اليمين أن يصل الرّجل كلامه بالحلف، كقوله: والله ليأكلنّ؛ والله ليشربنّ؛ ونحوها، لا يقصد بذلك اليمين ولا يريد به حلفا، فليس عليه فيه كفّارة) (^٣).يدلّ عليه ما روي أنّ رسول الله ﷺ مرّ بقوم يتنضّلون ومعهم رجل من أصحابه؛ فرمى رجل من القوم فقال: والله أصبت؛ والله أخطأت.
فقال الرّجل الّذي مع رسول الله ﷺ: حنث الرّجل يا رسول الله؟ فقال ﷺ: [كلّ أيمان الرّماة لغو لا كفّارة فيها ولا عقوبة] (^٤).
وقالت عائشة: (أيمان اللّغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الّذي لا يعقد عليه القلب) (^٥).وقال زيد بن أسلم: (هو دعاء الحالف لنفسه، كقوله:
أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا) (^٦).

(^١) أخرجه ابن جرير في جامع البيان: النص (٣٥٣٥)؛ من قول الشعبي، والنص (٣٥٣٦) فيه قول مسروق: «كلّ يمين لا يحلّ لك أن تفي بها فليس فيها كفارة».
(^٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٣٥٣٧).والحاكم في المستدرك: كتاب الأيمان والنذور: باب من طلق ما لا يملك فلا طلاق له: الحديث (٧٨٩٢) عن عبد الله بن عمرو ﵄، وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».وهو في سنن أبي داود: الرقم (٣٢٧٣). والنسائي في السنن الصغرى: ج ٧ ص ١٢.وابن ماجة في السنن: الرقم (٢١١١)
(^٣) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٣٥٣٩).
(^٤) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: ج ٢ ص ٢٧١:الحديث (١١٥١).وفي مجمع الزوائد: ج ٤ ص ١٨٥:باب في لغو اليمين؛ قال الهيثمي: (رواه الطبراني في المعجم الصغير ورجاله ثقات إلا شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب لم أجد من وثقه ولا جرحه).وأخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٥٣٤٢) عن الحسن البصري.
(^٥) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٣٥٤١).
(^٦) خرجه الطبري في جامع البيان: النص (٣٥٤٣).

1 / 397