490

قال: قلت فإنه عاد فقال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت فإنه عاد قال: لا يزاد على نصف الحد- قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله فقال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، فقلت: فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد، فقال: إن الله تعالى رحمه- أن يجمع عليه ربق (1) الرق وحد الحر، قال ثم قال: على إمام المسلمين- أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (2) .

78- عن الصباح بن سيابة قال: أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد وعلى إسراف- فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله يقول:

«إنما الصدقات للفقراء والمساكين- والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم @HAD@ ... والغارمين

(3) .

79- عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن الخالد سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقات- قال: اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين- الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت: وما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان- فيقع فيهم القتل والدماء- فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، والذين يغرمون من مهور النساء، قال: ولا أعلمه إلا قال: ولا الذين لا يبالون بما صنعوا- من أموال الناس (4) .

80- عن محمد القصري عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الصدقة فقال:

اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين- الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال: قلت: وما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل، ولا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس (5) .

81- عن الحسن بن راشد قال سألت العسكري بالمدينة عن رجل أوصى

مخ ۹۴