459

شيعتنا من ذلك لفي حل (1) .

60- عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا- أن يقول: يا رب اشتريته بمالي- حتى يأذن له أهل الخمس (2) .

61- عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا:

المئونة بعد ما يأخذ السلطان، وبعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- وأن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله (3) .

62- عن إسحاق (4) عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن سهم الصفوة فقال: كان لرسول الله ص وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام، وخمس يقسم بين مقسم رسول الله ص، ونحن نقول هو لنا- والناس، يقولون: ليس لكم، وسهم لذي القربى وهو لنا، وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم- نظر الإمام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال: يردوها إلينا (5) .

63- عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين (ع) قال: قال ليتامانا.

ومساكيننا وأبناء سبيلنا (6) .

64- عن زكريا بن مالك الجعفي (7) عن أبي عبد الله (ع) سألته عن قول

مخ ۶۳