457

قال أبو جعفر ع: يقاتلون والله حتى يوحد الله ولا يشرك به شيئا، وحتى تخرج العجوز الضعيفة- من المشرق تريد المغرب- ولا ينهاها أحد، ويخرج الله من الأرض بذرها، وينزل من السماء قطرها، ويخرج الناس خراجهم على رقابهم- إلى المهدي ع، ويوسع الله على شيعتنا ولولاه ما يدركهم [ينجز لهم]. من السعادة لبغوا، فبينا صاحب هذا الأمر- قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه، فيقول لأصحابه: انطلقوا فتلحقوا بهم في التمارين فيأتونه بهم أسرى ليأمر بهم فيذبحون- وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد ص (1) .

50- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله: «واعلموا أنما غنمتم من شيء- فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى @HAD@ » قال: هم أهل قرابة رسول الله عليه وآله السلام، فسألته: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال: نعم

51- عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس، ويقسم ما بقي فيمن قاتل عليه وولي ذلك، فأما الفيء والأنفال فهو خالص ل رسول الله ص (3) .

52- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس لمن هو فكتب إليه: أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا، ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا (4) .

53- عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا له: ما حق الإمام في أموال الناس قال: الفيء والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس

مخ ۶۱