376

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا يَحُجُّ أحدٌ عن المعضوبِ (١) إلَّا بإذنِه؛ [على ما صحَّحُوه وهو مُشكِلٌ، والأقوى جوازُه بغيرِ إذنِه] (٢)، والمرزوقُ مَن يقول له: حُجَّ عنِّي، ويُعطيهِ (٣) نفقةَ الطريقِ، ولو استأجرَ بالنفقةِ لمْ يصحَّ لجهالتِها، والأجيرُ مَن يستأجرُه لِيَحُجَّ عنه، فتكونُ إجارةً لازمةً، فجميع ذلك صحيحٌ جائزٌ، ويقعُ الحجُّ عن المحجوجِ عنه، ويَسقطُ بذلك فرضُه.
* * *

(١) بالضاد الْمُعْجَمَة، وحكيت الْمُهْملَة، وَهُوَ المأيوس من قدرته على الْحَج بِنَفسِهِ. "دقائق المنهاج" (ص ٥٦).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ل): "فيعطه".

1 / 379