369

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه (١)، ولكن لا يُجبَرُ عليها.
ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ (٢):
(١) الإسلامُ.
(٢) والبلوغُ.
(٣) والعقلُ.
(٤) والحريةُ.
(٥) والاستطاعةُ.
(٦) والإمكانُ.
(٧) والوقتُ.
هكذا ذكر المَحامِلِيُّ (٣) (٤).
والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.
والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا

(١) "عليه": سقط من (ل).
(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"مناسك النووي" (ص ٩٥)، و"الإقناع" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)، و"أسنى المطالب" (١/ ٤٤).
(٣) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب).
(٤) "اللباب" (ص ١٩٦).

1 / 372