367

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الثامنَ عَشرَ: خرجَ لِوقوعِ نَفيرٍ يُخافُ على البلدِ منه.
التاسعَ عَشرَ: خَرجَ لأداءِ شهادةٍ تَعيَّنتْ عليه عند الأداءِ والتحمُّلِ (١).
الموفى (٢) عشرونَ: خَرجَ لِحدٍّ ثَبتَ عليهِ بالبيِّنةِ.
الحادي والعشرونَ: الخروجُ للمشروطِ، ولكلِّ (٣) شُغلٍ دِينِي أو دُنيوَي.
في قوله: "إلَّا لشغلٍ (٤) لا النَّظَارَةَ والتنزهَ".
وحيثُ زالَ ما ذُكرَ عادَ للبِناءِ على الفَورِ (٥) في هذه الأمورِ كلِّها، ويَقضِي ما فاتَ غيرَ قضاءِ (٦) أوقاتِ الحاجةِ، وغيرَ الزمانِ المصروفِ إلى المُستثنَى في حالةِ تَعيينِ المُدةِ.
ولا يجبُ تجديدُ النيةِ في ذلك كلِّه عندَ العَوْدِ إلى الاعتكافِ، واللَّهُ أعلمُ.
* * *

(١) / ١٥ - ب] في (ب): "أو التحمل"، وقد وقع اختلاف في ترتيب هذه المسائل بين النسخ (أ، ب، ل، ز).
(٢) "الموفى": سقط من (ل).
(٣) في (ل): "وكل".
(٤) في (ل): "إلا الشغل".
(٥) في (ل): "عاد على الفور للبناء".
(٦) "قضاء": سقط من (ب، ز)، وفي (أ): "غير أوقات قضاء الحاجة".

1 / 369