365

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا يجوزُ للمُعتكِفِ أن يَخرُجَ مِن المسجدِ إذا كانَ اعتكافُه واجبًا قَبْلَ أَنْ يَنقضِيَ الواجبُ، إلَّا بواحدٍ مِن أحدٍ وعشرينَ شيئًا (١):
الأولُ: الأكلُ.
الثاني: الشربُ، إن لمْ يجِدِ الماءَ في المسجِدِ (٢).
الثالثُ: قضاءُ حاجةِ الإنسانِ، وهي البولُ أو الغائطُ (٣)، ولا يُكلَّفُ فعلَ ذلك في سقايةِ المسجدِ، ولا فِي دارِ صديقِه التي هي بجانبِ المسجدِ، بل له الخروجُ إلى دارِه لا (٤) إن تفاحَشَ البُعدُ، إلَّا أن لا يجدَ في طريقِه موضِعًا، أو لا يليقَ بحالِه قضاءُ الحاجةِ في غيرِ دارِه، ولا يَعدِلُ إلى البُعدى من دَارَيه على الأصحِّ، ولا يَتأنَّى أكثرَ مِن عادتِه.
وله التوضُّؤُ حينئذٍ خارجَ المسجدِ، وله عيادةُ المريضِ إذا لَم يطلْ، ولم يَعدِلْ عنِ الطريقِ، وله الصلاةُ علي الجنازةِ وضبطُ القصير (٥) بقدْرِها.
الرابعُ: أن يَخرجَ للأذانِ، فيصعدَ المَنارةَ، ولو (٦) كانتْ منفصلةً عن

(١) "اللباب" (ص ١٩٤) والأم ٢/ ١١٥، ١١٨، الحاوي ٣/ ٤٩٢، التنبيه ٦٨، الوجيز ١/ ١٠٨، الروضة ٢/ ٤٠٥، كفاية الأخيار ١/ ١٣٣، روض الطالب ١/ ٤٤١ - ٤٤٢، مغني المحتاج ١/ ٤٥٧.
(٢) "إن لم يجد الماء في المسجد": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "والغائط".
(٤) في (ل): "إلا".
(٥) في (ل): "القصر".
(٦) في (ل): "وإن".

1 / 367