342

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٦ - ومَن توضأَ فمضمضَ (١) وبالَغَ قَبْلَ نِيَّةِ النفلِ فدخلَ في (٢) جَوفِه ثم نَوى النفلَ.
٧ - وابتلاع الريقِ الطاهرِ (٣) الصِّرْفِ مِن مَعِدَتِه.
وما لا يَدخلُ مِن مَنفذٍ لا يُفطِّرُ، فلا يَضرُّ الكُحْلُ، وإن وَجدَ مِنه طَعمًا في الحَلقِ، ولا وُصولُ الدُّهنِ إلى الجوفِ بتشربِ المَسامِ.
* * *
* ضابطٌ:
كلُّ مَن وجبَ عليه أداءُ رمضانَ فأفطرَ فيه عمدًا وجبَ عليه القضاءُ بلا خِلَاف إلَّا في صورةٍ واحدةٍ، وهي المُجامِعُ، لا يَلزمُه مع الكفارةِ القضاءُ على قولٍ مرجوحٍ.
* * *

(١) في (أ): "ومن مضمض"، وفي (ظا): "ومن تمضمض".
(٢) "في": سقط من (أ).
(٣) في (ل): "والظاهر".

1 / 344