334

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ (١)، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر (٢) مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ (٣).
ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى (٤) إلَّا أن يكونَ جائرًا.
وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.
* * *

(١) "الباطنة": سقط من (أ، ل).
(٢) في (أ، ل): "وكذا الباطنة والظاهرة".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨١) الروضة ٢/ ٢٠٥ مغني المحتاج ١/ ٤١٣، زاد المحتاج ١/ ٤٩٣. .
(٤) "أولى": سقط من (ب).

1 / 335