325

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب أخذ القيمة (١) في الزكوات (٢)
ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (٣) كلِّها (٤) إلَّا في ستِّ مسائلَ (٥):
١ - إحداها (٦): زكاةُ مالِ التجارةِ.
٢ - الثانيةُ (٧): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.
* قاعدةٌ:
ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.

(١) في (ب، ز، ظا): "القيم".
(٢) في (ل): "الزكاة".
(٣) في (ل): "الزكاة".
(٤) "المهذب" (١/ ٢٧٨).
(٥) عدها المحاملي أربعة فقط.
(٦) في (ب): "أحدها".
(٧) في (ل): "والثانية".

1 / 326