315

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب زكاة المستنبت
* وليس في شَيءٍ مِن المستَنبَتاتِ زكاةٌ إلا فِي ثلاثةٍ:
(١) ثمرةُ النخْلِ.
(٢) والعِنَبِ.
(٣) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوبِ (١).
ووقتُ وجوبِه: بُدُوُّ الصلاحِ في الثمَرةِ، والانعقادُ في الحَبِّ، والإخراجُ (٢) بعد الجفافِ، أو بالخرصِ، وبعد التنقيةِ في الحُبوبِ، ومؤنةُ ذلك على المالكِ لا على المستحقِّينَ، ولا مِنَ الوَسَط.
* * *

(١) وهذه الثلاثة فيها العُشر إن سُقيتْ بماء السماء، وإن سقيت بالنواضح ففيها نصف العشر، يخرج بعد الجفاف أو بالخرص.
(٢) في (ظا): "والانعقاد في الإخراج".

1 / 316