313

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب الركاز
* ولا يَحِلُّ الرِّكازُ (١) إلَّا بشرطَينِ:
أحدُهما: أن يكونَ مِن دَفينِ الجاهليَّةِ (٢).
والثاني: أن لا يكونَ في ملْكِ أَحدٍ، ولا في طريقِ مَيْتَاءَ (٣)، ولا فِي قريةٍ مسكونةٍ؛ هكذا (٤) قال المَحامِلِيُّ.
وكلامُ غيرِه على أنَّه إنما يُسمَّى رِكَازًا بهذَينِ الشرطَينِ (٥).
وحينئذٍ فما يوجدُ بضربِ الإِسلامِ إن عُلِمَ مَالِكُهُ رُدَّ عليه (٦)، وإن لمْ يُعلمْ

(١) الركاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها. . الزاهر ٢٦١، حلية الفقهاء للرازي ١٠٦، تحرير ألفاظ التنبيه ١١٥.
(٢) الأم ٢/ ٤٧، المهذب ١/ ٢٦٢.
(٣) في (ل): "ميتاء".
(٤) في (ل): "كذا".
(٥) "اللباب" (ص ١٧٩).
(٦) "عليه": سقط من (ب).

1 / 314