311

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب (١) المعدن (٢)
ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (٣) إلَّا الذهبَ والفضةَ (٤).
والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (٥)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (٦)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (٧).
ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (٨).

(١) في (ظا): "باب زكاة المعدن".
(٢) المعدِن، هو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
"الزاهر" ٢٦٢، "المغني" لابن باطيش ١/ ٢١٢، "تحرير ألفاظ التنبيه" ١١٥.
(٣) كالفيروزج والحديد والنحاس وغيرها.
(٤) "الأم"، ٢/ ٤٥، "أسنى المطالب" ١/ ٣٨٥، "نهاية المحتاج" ٣/ ٩٦.
(٥) في النسخ: "الأول".
(٦) في (ل): "كالركاز".
(٧) وأصحها كما ذكر المصنف: ربع العشر. . "التنبيه" ٦٠، "الحلية" ٣/ ٩٧، "فتح العزيز" ٣/ ٨٩، "المجموع" ٦/ ٨٣، و"اللباب" ص ١٨١.
(٨) الحاوي ٣/ ٣٣٤، الروضة ٢/ ٢٨٢. قال المحاملي ص ١٨١: وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين. انتهى. . وأصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/ ٦٠، المجموع ٦/ ٨١، كفاية الأخيار ١/ ١١٨.

1 / 312