309

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب زكاة الناض (١)
لا زكاةَ في الذهبِ حتَّى يُبْلغَ عِشرينَ دينارًا (٢).
والواجبُ حينئذٍ نصفُ دينارٍ، وما زادَ فبحسابِه (٣).
ولا زكاةَ في الفِضةِ حتَّى تَبلُغَ مِائَتَي دِرهَمٍ خَالصةً (٤)، وحينئذٍ فالواجبُ خمسةُ دراهمَ، وما زادَ فبِحسابِه، وهو رُبُعُ العُشرِ (٥).
ولِسهولَةِ التَّشْقِيصِ (٦) في النَّقْدَيْنِ والمُعَشَرَاتِ لمْ يُعْتَبَرْ فيها إلَّا نصابٌ

(١) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر: "الزاهر" (ص ٢٦١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١١٢).
(٢) (٢٠ دينارًا = ٨٥ غرامًا).
(٣) الأم ٢/ ٤٣، الوجيز ١/ ٩٢، الغاية القصوى ١/ ٣٧٨ واللباب ص ١٦٧.
(٤) (٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غرامًا).
(٥) الأم ٢/ ٤٣، الوجيز ١/ ٩٢، الغاية القصوى ١/ ٣٧٨، واللباب ص ١٦٧.
(٦) يعني فصل بعضها عن بعض، قال في "تهذيب اللغة" (٨/ ٢٤٥): قال الليث: الشقصُ: طائفةٌ من الشيء، تقول: أعطاهُ شقصًا من ماله. وقال الشافعي في باب الشفعة: فإن اشترى شقصًا من دار، ومعناهُ: أي اشترى نصيبًا معلُومًا غير مفروز مثل سهم من سهمين أو من عشرة أسهم. قال أبُو منصورٍ: وإذا فُرز جاز أن يُسمى شقصًا، وتشقيصُ الذبيحة تعضيتها وتفصيلُ أعضائها بعضها من بعض سهامًا معتدلة.

1 / 310