304

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وفِي هذا (١) الأخيرِ وَهْمٌ، فصوابُه أن يقالَ (٢) بإسقاطِ الواحدةِ.
وأولُ نِصابِ الإبلِ خمسٌ إلى عشرينَ، فإذا بلَغَتْ خمسًا وعشرينَ فهو أولُ نِصابٍ يجبُ فيه مِن الإبلِ، فيُزادُ عليه واحدٌ، كما زيد فِي الغَنَم، ثُم وَقْصانِ، كل وقْصٍ نصابانِ، وذلك عَشرةٌ، فإذَا زادَ وقْصٌ ففيها ابنةُ لَبُونٍ، ثم وقْصٌ آخرُ فحِقَّة، ثم يزاد (٣) بعد ذلك ثلاثةُ أوقاصٍ، كلُّ وقْصٍ ثلاثةُ نُصُبٍ وذلك خمسةَ عشرَ، فإذا زادَ وقْصٌ آخَرُ ففيها جَذَعة، ثم آخَرُ فابنتا لَبُونٍ، ثُم (٤) آخَرُ فحِقَّتانِ، ثم إذَا زَادَ لعد ذلك نصابٌ ووقْصانِ أولُ وآخرُ وذلكَ ثلاثونَ، فيكونُ فِي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُون، وفِي كلِّ (٥) خمسينَ حِقَّةٌ.
وفِي هذا الأخيرِ وهْمٌ، فلا (٦) يَسْتَقِرُّ ما ذُكِرَ إلا بعدَ زيادةِ تسعٍ على مائةٍ وإحدى وعشرينَ.
* * *

(١) "هذا": سقط من (ب).
(٢) في (ب): "يقول".
(٣) في (ل): "زاد".
(٤) "وقص آخر. . . فابنتا لبون ثم": سقط من (ب).
(٥) "كل": سقط من (ب).
(٦) في (ل): "ولا".

1 / 305