297

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
(٢) وحقُّ الرِّكازِ.
(٣) والمَعْدِنُ.
(٤) والكَفَّارةُ.
(٥) والفِدْيةُ.
(٦) والفَيءُ.
(٧) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (١)؛ لكنْ (٢) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.
فأما الزكاةُ فإنَّما (٣) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (٤): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (٥)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (٦) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (٧).
* * *

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٦٥).
(٢) في (ظا): "ولكن".
(٣) في (ب، ز، ظا): "فإنها".
(٤) "في سبعة أشياء": سقط من (ب).
(٥) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر: "الزاهر" (ص ٢٦١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١١٢).
(٦) "والمستنبت": سقط من (ب).
(٧) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.

1 / 298