293

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
* والمكروهُ:
الإسرافُ في الماءِ لِغيرِ حاجةٍ، ويجيءُ فيه التحريمُ كما سبَقَ.
* * *
* والكفنُ يَشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وحرامٍ ومكروهٍ.
- فالفرضُ (١): ما يَسترُ العورةَ.
- والسُّنةُ: ثلاثةُ أثوابٍ للذَّكَرِ، ولِغَيرِه خَمسٌ (٢)، والحَنوطُ ليس بفرضٍ علي أظْهَرِ القَولَينِ (٣).
- والحرامُ: التكفينُ بالمغصوبِ، وكذلك الحريرُ للرَّجلِ والخُنثى كما سَبق (٤).
- والمكروهُ: تكفينُهُما بالمُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ، والمُغالاةُ فيه.
والبياضُ أَولى مِن غيرِه.
وأَولاهُم بغُسْله -إنْ كان رجلًا- أَولاهُم بالصلاةِ عليه (٥).

(١) في (ل، ز): "والفرض".
(٢) (ل): "خمسة كما سبق".
(٣) "الأم" (١/ ٣٠٣) و"فتح العزيز" (٥/ ١٣٨).
(٤) "كما سبق": سقط من (أ، ب).
(٥) نص عليه في "الأم" (١/ ٣٠٣) فقال: وأولى الناس بغُسله أولاهُم بالصلاة عليه وإن ولي ذلك غيرُهُ فلا بأس.

1 / 293