290

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وغُسْلُه (١) يشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وأدبٍ وشَرْطٍ ومكروهٍ (٢).
* فالفرضُ:
استيعابُ البدَنِ مرةً بالغُسْل شَعَرًا وَبَشَرًا.
ويجبُ تخليلُ الشُّعورِ، وإن كَثفتْ (٣).
ونيةُ الغاسِلِ علي وجهٍ مرجوحٍ (٤).
* * *
* وسُنَنُه:
تقديمُ الوُضوءِ، ولْيقدِّمْ عليه الاستنجاءَ.
ثُمَّ بعد الوُضوءِ يَغْسِلُ رأسَهُ ولِحيتَه بماءٍ وسِدْرٍ، ويُسَرحُهما بِمُشْط واسعِ الأسنانِ ويَرُدُّ المُنْتَتَفَ إليه (٥).
ثُم يَغسلُ الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلي الوجهَ، ثم (٦) الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلِي القَفا.

(١) "غسله": سقط من (أ، ب، ز).
(٢) في (ل): "ومكروه وشرط".
(٣) في (ل): "كثف".
(٤) قال في "المنهاج" (ص ٥٦): ولا تجب نية الغاسل في الأصح. وراجع "المجموع" (٥/ ١٤٥).
(٥) قال في "النهاية" (٣/ ٩): ويستعمل مشطًا واسع الأسنان، وَيرْفُقُ جهده؛ حتى لا ينتف شعره. . وانظر: "الحاوي الكبير" (٣/ ١٠) و"فتح العزيز" (٥/ ١٢٠).
(٦) "ثم" سقط من (ل).

1 / 290