279

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٨ - أوْ وَصَلَتْ به السفينةُ دارَ الإقامةِ (١).
٩ - أو خرجَ الوقتُ قبْلَ السلامِ (٢) علي رأيٍ ضعيفٍ (٣).
١٠ - أو سجدَ المسافرُ لسهوِه ثُم منعَه مِن السفرِ قَبْلَ السلامِ مَن له مَنْعُهُ مِن: زوجٍ، وسيدٍ، ووالدٍ وغريمٍ (٤).
ذَكَرَ المحامليُّ ذلك كلَّه (٥)، ولو اقتصرَ علَى ما يقتضِي في الجُمعةِ صَيرورتَها ظُهرًا، أو ما (٦) يقتضِي إتْمامَ صلاةِ المُسافرِ قلَّ (٧) العددُ، وَتَرْكِ ما إذا كان المسبوقُ خليفةً، ثم (٨) سَها، فيسجدُ موضعَ سجودِ إمامِه ثم في آخِرِ صلاةِ نفسِه، وصُورَةٌ (٩) أُخرى في المسبوقِ على وجهٍ ضعيفٍ.
* * *

(١) الإقناع للشربيني ١/ ١٤٧، مغني المحتاج ١/ ٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/ ١٩٣، والوسيط ٢/ ٦٧٢.
(٢) "أو نوى الإقامة. . . السلام": سقط من (ب).
(٣) والأظهر: عدم السجود، الإقناع للشربيني ١/ ١٤٧، مغني المحتاج ١/ ٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/ ١٩٣، والوسيط ٢/ ٦٧٢.
(٤) حاشية الشرقاوي ١/ ٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
(٥) المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٥).
(٦) في (ل): "وما".
(٧) في (ل): "قبل".
(٨) في (ل): "لمن".
(٩) في (ل): "وصور".

1 / 279