272

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ (١)، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.
وفِي قولٍ: يقْضَى فائت (٢) النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت (٣) الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.
وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ (٤) فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.
* * *
* ضابطٌ:
ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:
هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.
* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.
* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ (٥) أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.
ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ (٦)

(١) كما في "المنهاج" (ص ٢٤) و"أسنى المطالب" (١/ ٢٠٧).
(٢) في (ل): "فائتة".
(٣) في (ل): "فائتة".
(٤) في (أ، ب، ز): "يصلي".
(٥) في (أ): "ويوجب".
(٦) في (ل): "قضاء".

1 / 272