248

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
غَريبٌ.
وفِي "الصحيحينِ": "بيْنَ كُلِّ أَذانَينِ صَلاةٌ (١) " (٢) وهو محمولٌ على الأذانِ والإقامةِ، ثُمَّ لو حُمِلَ على الأذانَينِ لمْ يَقتضِ (٣) إلا صلاة (٤) بينهما (٥). واللَّهُ ﷾ أعلمُ.
* * *

(١) في (ل): "بين كل أذان مؤذناي صلاة"!
(٢) "صحيح البخاري" (٥٩٨) في باب باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء و"صحيح مسلم" (٨٣٨) في باب بين كل أذانين صلاة. . من حديث عبد اللَّه بن مغفل ﵁.
(٣) في (أ): "يقتضي".
(٤) في (ل): "يقتضي الصلاة".
(٥) شرح السنة ٢/ ٢٩٣، فتح الجواد ١/ ١٦٤.

1 / 248