220

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب القضاء والإعادة
* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (١) له شَرْعًا.
* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.
ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (٢) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (٣) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.
* * *

(١) في (ل): "المعد".
(٢) في (ل): "فالتزما".
(٣) في (ل): "فاته".

1 / 220