192

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب الإمامة
* والناسُ فِي الإمامةِ على سَبعةِ أنواعٍ:
١ - أحدُهم: مَن لا تجوزُ إمامتُه بحالٍ، وهُم خمسةٌ: - الكافرُ، - والمجنونُ، - والأَرَتُّ (١)، - والأثلَغُ (٢)، - ومَن لحْنُهُ يُحِيلُ المَعنَى.
كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٣).
لكنِ الأَرَتُّ ومَنْ بَعْدَه يجوزُ أَنْ يَقتدِيَ به مَنْ هو مِثْلُه، وَتَرَكَ المأمومَ والمشكوكَ (٤) فِي أنه مأمومٌ، فجُمْلَتُهمْ سَبْعَةٌ، والمرادُ ما داموا على هذه الأحوالِ (٥).

(١) الأرتُّ: من يدغم حرفًا في حرفٍ في غير موضع الإدغام، وقيل: هو من يبدل الراء بالثاء. راجع "المغني" (١/ ١٤٤) لابن باطيش، و"النظم المستعذب" (١/ ٩٨).
(٢) وقع في النسخ: "والألتغ"! وصوابه كما أثبته، وهو من يبدل حرفًا بحرف، كسين بثاء، وراء بغين.
راجع "المغني" (١/ ١٤٥) لابن باطيش، و"النظم المستعذب" (١/ ٩٨).
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١١٤).
(٤) في (ظ): "والمشك".
(٥) (الأرت) و(الأثلغ): إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا =

1 / 192