163

تدریب په فقه شافعي کي

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

ایډیټر

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

خپرندوی

دار القبلتين

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
* والفاسدُ (١) خمسةٌ:
١ - أذانُ الكافرِ (٢).
٢ - وغيرِ (٣) المميِّزِ كصبيٍّ أوْ مجنونٍ (٤).
٣ - والمرأةِ للرجالِ (٥).
٤ - وقبْلَ الوقتِ إلا ما سَبق (٦).
٥ - وأذانُ السكرانِ (٧).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٨) مِنَ الفاسدِ: مُستدبرَ القبلةِ، وإنما ذلك (٩) سُنَّةٌ (١٠)

(١) في (ظ): "والمفاسد".
(٢) مغني المحتاج ١/ ١٣٧، فتح المنّان ١٢٩.
(٣) في (أ): "غير".
(٤) الأوسط ٢/ ٥٧٣، الوجيز ١/ ٣٦.
(٥) وهذا الصحيح من المذهب. . انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، المجموع ٣/ ١٠٠، أسنى المطالب ١/ ١٢٦.
(٦) شرح السنة ٢/ ٢٩٨، الغاية القصوى ١/ ٢٧٤.
(٧) وعد المحاملي أذان السكران في معنى أذان المجنون على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. انظر: الوسيط ٢/ ٥٧٣، الروضة ١/ ٢٠٢، المجموع ٣/ ١٠٠.
(٨) "اللباب" (ص ١٠٩).
(٩) في (أ): "ذاك".
(١٠) الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. راجع "المجموع" (٣/ ١٠٦).

1 / 163