333

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وإذا اجتاز على بستان غيره، وفيه فاكهة معلقة جاز له أن يأكل منها وإن لم يكن به ضرورة إذا كان غير محوط (١). وفيه رواية أخرى: ولا يباح له الأكل إلا بإذن المالك، فأما المحوط فلا يجوز الأكل ﴿٢٣٩/ ب﴾ منه إلا بإذن مالكه.
وإذا مر بماشية غيره فهل يباح له الشرب من ألبانها؟ على وجهين- (٢).
والضيافة حق على المسلم للمسلم إذا كان مجتازًا، ولا تجب للحاضر على الحاضر.

(١) هذه الروايه هي المذهب. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١٢١٣، والإنصاف ١٠/ ٣٧٧.
(٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣٧٩.

1 / 337